عبد الرزاق الصنعاني

140

المصنف

باب النكاح على الحكم ( 10271 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا - أحسبه من قريش - فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته ، فقضى للرجل أن مات في سفره ، فرجع أهله إلى الكوفة ، فخطب الأشعث تلك المرأة ، فقالت : أتزوجك على حكمي ، فتزوجها ، فلما دخل بها ، ومكث ما مكث طلقها ، ثم قال : احتكمي ( 1 ) ما شئت ، فقالت : احتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه ، فقال : أما هؤلاء فلا ، ولكن احتكمي من مالي ، فخاصمها إلى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إني عشقت هذه المرأة ، فقال : ذلك ما لم تملك ، قال : ثم تزوجتها على حكمها ، ثم طلقتها قبل أن أرضيها ، فرد ذلك عمر ، وقال : امرأة من المسلمين ، لها ما لامرأة من المسلمين ، ولم يجعل لها حكما ( 2 ) ، وجعل لها صداق المرأة من نسائها ( 3 ) . ( 10272 ) - عبد الرزاق عن هشام بن محمد مثله ( 4 ) . ( 10273 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها ، قال : النكاح جائز ، ولها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط . ( 10274 ) - قال الحسن : وأخبرني الحكم عن شريح وإبراهيم مثله .

--> ( 1 ) في " ص " " احتكم " . ( 2 ) في " ص " " حكم " . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب وسفيان عن أيوب 7 : 247 . ( 4 ) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن هشام بن محمد 7 : 247 .